الشيخ محمدعلي الإجتهادي
33
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الحجة على عدم اعتباره بالعموم . [ الوجه الثّالث دعوى الاجماع عليه . . . ] الوجه الثّالث دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجّة لاجماع الفقهاء على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّكّ في انّه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اوّلا ولولا القول بانّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لاجد طرفي الممكن من غير مرجّح انتهى وقد نقل عن غيره أيضا الوجه الثالث من وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا ، هو دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ولولا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ، قال شيخنا الأنصاري ( أعلى اللّه مقامه ) ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بان ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب فان هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق انتهى موضع الحاجة من